پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص139

نعم قد يقال هنا: إن للمجني عليه الاسترقاق، ولا يبطل البيع، لانه استرقه وهو في ملك المشتري، بل لا رجوع له بالثمن مع علمه بالحال، أما مع عدم علمه فقد يقال: له تفاوت ما بين قيمته مستحقا عليه الاسترقاق وسليما عن ذلك، كما أن له الفسخ لو علم بذلك قبل أن يسترقه المجني عليه، لانه بحكم المعيب فتأمل جيدا، فانى لم أجد ذلك محررا، بل ربما تقدم في المتاجر منافاة له في الجملة، ولكن لا يخفى عليك قوته، هذا كله في القتل عمدا.

(و) أما (لو كان) القتل (خطأ) ف‍ (قيل) والقائل الشيخ في محكي النهاية: (يصح العتق ويضمن المولى الدية على رواية عمرو بن شمر عن جابر (1) عن أبي جعفر (عليه السلام)) قال: (قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد قتل حرا خطأ فلما قتله أعتقه مولاه، قال: فأجاز عتقه وضمنه الدية) (و) لكن (في عمرو ضعف) ومع ذلك مرسلة ولا جابر لها.

(و) من هنا (قيل) والقائل ابن إدريس: (لا يصح إلا أن يتقدم ضمان الدية أو دفعها).

ولكن فيه أن تقدم الضمان بدون رضا المجني عليه غير مجد، بل ومع رضاه إلا أن يكون المراد به التزام السيد له في الذمة بصلح ونحوه، بل فيه أن ضعف الخبر المزبور غير مضر بعد أن كان مضمونه موافقا للضوابط التي أشرنا إليها في صورة العمد التي لا ريب في أولوية الخطأ منها بذلك، وحينئذ يتجه نفوذ العتق وضمان السيد الدية باعتبار إتلافه الحق المالي.

ولا مدخلية لا عساره وملاءته في الضمان بذلك وإن اعتبرها الفاضل

(1) الوسائل الباب 12 من ابواب ديات النفس الحديث 1 من كتاب الديات.