جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص138
بالضمان مع التفريط في حفظه حتى هرب، وأولى منه ما لو هربه هو، وربما يشهد له ما تسمعه في صورة الخطأ، وهو لا يخلو من قوة وإن لم أجد به مصرحا.
ثم إن قوله: (فانه ما لم يبطل العتق) مناف لما صرح به الفاضل في القواعد بل وله في شرحها أيضا من أنه لو قتل العبد عبدا عمدا، فأعتق القاتل لم يسقط القصاص اعتبارا بحال الجناية، فلاحظ وتأمل.
هذا وفي المتن (وكذا البحث في بيعه وهبته) وفي القواعد (لو باعه أو وهبه وقف على إجارة الولي) وفي شرحها للاصبهاني (لتعلق حقه بالرقبة، فلا ينتقل إلى الغير بدون إذنه، ولا يكفي علم المشترىوالمتهب بالحال، كما لا يكفي في الرهن، وهنا قولان آخران: أحدهما الصحة منجزة والآخر البطلان، وموضع التفصيل المتاجر).
قلت: قد ذكرنا هناك (1) أن الاقوى الصحة، لعموم الادلة، وعدم ثبوت مانعية الحق المزبور لها، إلا أن المتجه بقاء حق الاسترقاق له، فان الانتقال إلى مالك آخر لا ينافيه بعد تعلقه بالعين، كتعلق حق الدين بالتركة الذي لا يمنع من نفوذ بيع الوارث وإن تسلط الديان على الفسخ مع عدم الوفاء، وحينئذ فينتقل العبد الجاني إلى المشتري مستحقا استرقاقه، فمع علمه لا خيار، وإلا كان له الخيار كما أوضحناه في محله.
وفرق واضح بين البيع والهبة وبين العتق بناء على أن الحر لا يعود رقا بخلافهما، فانه يثبت فيهما تزلزل الملك.
بل قد يقال: بلزوم البيع للاصل مع ضمانه القيمة، نحو ما قلناه في المبيع بالخيار وإن كان بعيدا، لقوة تعلق حق الجناية وكونه في اليمين لا في العقد كالخيار.
(1) راجع ج 25 ص 134 – 135.