جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص136
إليه لاستحقاقه القيمة، أللهم إلا أن يكون ذلك مقتضى الشركة في الجناية كما أشرنا إليه سابقا، وذلك كله واضح بعد الاحاطة بما أسلفناه وإن أطنب فيه الفاضل في القواعد وشرحها للاصبهاني.
ومنه قوله فيها: (لا يجبر فاضل أحدهم بنقصان الآخر إلا أن يكونا لمالك واحد) وفيه أن المتجه عدم الجبر مطلقا، لان الجاني لا يجني على أكثر من نفسه، فكل منهم يلاحظ لنفسه، والله العالم.
المسألة (السادسة:) (إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه صح) لبقائه على ملكه، وعموم أدلة الترغيب فيه، وبناء على التغليب، وكون الاصل في قضية العمد القصاص دون الاسترقاق.
(و) من المعلوم أنه (لم يسقط القود) بذلك، ولان العتق أقوى من الجناية، لنفوذه في ملك الغير، وهو الشريك بخلافها.
(و) لكن مع ذلك (لو قيل: لا يصح لان لا يبطل حقالولي من الاسترقاق كان حسنا) بل في النافع هو الاشبه، وفي المسالك الاقوى واختاره الحلي والآبي وأبو العباس والفخر والمقداد على ما حكي عن بعضهم، بل عن الخلاف الاجماع عليه، وهو الحجة للقائل بعد ما عرفت من اقتضاء العتق بطلان الحق المتعلق بعينه، وهو الاسترقاق الذي هو لازم جنايته، وبطلان اللازم يقتضي بطلان الملزوم.
نعم لو قيل ببقاء حق الاسترقاق له كما في التحرير وعن كفارات المبسوط ارتفع المحذور المزبور.
قال في الاول: (فان اقتص منه أو استرقه بطل عتقه، وإن عفا على مال أو افتكه مولاه عتق، وكذا لو عفا عنه)،