جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص134
ولو فكه مولاه بقليل أو كثير وجب على القاتل رد نصيب من عفا من قيمته على مولاه لا ما دفعه مولاه، والله العالم.
المسألة (الخامسة:)(لو قتل عشرة أعبد) كل واحد لمولى (عبدا فعلى كل واحد عشر قيمته) أي العبد المقتول في رقبته، وللسيد الخيار بين قتل الجميع أو البعض والاسترقاق (فان قتل مولاه العشرة أدى إلى مولى كل واحد ما فضل عن جنايته) إن كان (و) إلا ف (لو لم تزد قيمة كل واحد عن جناية (التي هي عشر قيمة العبد المقتول (فلا رد) ولكن لو زادت قيمة المقتول عن دية الحر فالوجه ردها إليها، ويجعل أصلا، ويكون على كل عبد عشرها، وكذا يرد قيمة كل واحد من العشرة إليها إن زادت، لاطلاق ما دل من النص (1) والفتوى على ذلك.
(وإن طلب الدية ف) في المتن والتحرير (مولى كل واحد بالخيار بين فكه بأرش جنايته وبين تسليمه ليسترق) وقد عرفت سابقا أن الخيار بيد مولى المجني عليه بين استرقاق ما قابل الجناية من كل منهم وبين الرضا من المولى بالارش.
ويمكن حمل العبارة على ما إذا جعل ولي المقتول إليه الخيار، وحينئذيتجه استحقاق مولى المجني عليه أرش الجناية بالغا ما بلغ لا أقل الامرين، ضرورة كون الامر إليه كما أشرنا إليه سابقا، نعم لو كان الخيار بيد المولى كما في الخطأ لم يجب عليه إلا أقل الامرين من أرش الجناية ومن
(1) الوسائل الباب 6 من ابواب ديات النفس من كتاب الديات.