جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص131
اشترك فيه القصاص إذا لم يجتمعا على القتل دفعة).
قلت: يكفي في الخلاف أنه لا أولية للاول باستيفاء حقه من القصاص وإن كان هو السابق، وإلا لكان أولى أيضا باستيفاء حقه بالاسترقاق ويمكن أن يكون من حكى الخلاف فهم من تعليل الشيخ الخلاف أيضا في الاسترقاق، فيقدم الاول لسبق حقه ثم الثاني، والامر سهل بعد أن عرفت أن الاصح الاشتراك.
وحينئذ (فان اختار الاول المال) عن قيمة عبده (وضمن المولى) على وجه تخلص رقبة العبد ويكون المال في ذمة المولى بصلح ونحوه (تعلق حق الثاني برقبته) بلا مشارك (وكان له القصاص) والاسترقاق والعفو مجانا، وعلى مال في ذمة السيد برضا السيد (فان قتله بقي المال في ذمة مولى الجاني) للاول، إذ لا مدخلية له في بقاء العبد، وله استرقاقه بتمامه إذا كان مساويا لعبده بالقيمة وإن لم يكن له سابقا إلا النصف لمكان مزاحمة الاول، فلما ارتفعت بقيت الجناية على استحقاقها، وكذا الكلام لو كان الامر بالعكس بأن اختار الثاني المال على الوجه المزبور، فانه يبقى حق الاول على الوجه الذي سمعته.
(ولو لم يضمن) المولى (ورضي الاول باسترقاقه تعلق به) حقه و (حق الثاني) جميعا، ضرورة عدم سقوط حق الثاني باسترقاق الاول، بل هو باق على تخييره (فان قتله) الثاني (سقط حق الاول) لفوات محله ولا تركة له كالحر ليأتي فيه ما سمعته سابقا من احتمال أخذ الدية من تركته، وكذا إن رضي الثاني بتملكه فقتله الاولسقط حقه.
وظاهر المصنف والفاضل وغيرهما ممن تعرض لذلك أنه لا يغرم من اختار القصاص منهما للآخر قيمة ما استرقه، ولكن في كشف اللثام (وفيه