جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص130
حقه متعلق برقبته، فإذا هلك سقط حقه، كما لو مات، وإن اختار الاول العفو على مال تعلقت قيمة عبده برقبته، وكان سيد الثاني بالخيار،فان عفا على مال تعلقت قيمته أيضا، فصارت القيمتان في رقبته، ويكون لسيده الخيار على ما فصلناه في الواحد، وإن اختار الثاني القصاص فعل، فإذا قتله سقط حق الاول عن رقبته، لانه تعلق بها لا غير، فإذا هلك تلف حقه، كما لو مات) انتهى.
(وقيل: يشتركان فيه) قصاصا واسترقاقا (ما لم يختر مولى الاول استرقاقه قبل الجناية الثانية) أو يعفو عنه مجانا أو على مال ضمنه مولاه كذلك ف) انه (يكون للثاني) خاصة إن شاء قتله وإن شاء استرقه وإن شاء عفا عنه مجانا أو على مال يضمنه مولاه برضاه، ضرورة كونه حينئذ عبدا جنى على عبده ولا شركة لاحد معه فيه.
(وهو أشبه) بأصول المذهب وقواعده، إذ بدون ذلك يستوي الجنايتان في إثبات الاستحقاق برقبته وإن تعاقبتا، لاطلاق الادلة وخصوص ما سمعته في جناية العبد على الحرين.
هذا ولكن في كشف اللثام (عندي أنه لا مخالفة للمبسوط لغيره، لان عبارته التي سمعتها نص في اشتراكهما فيه قصاصا واسترقاقا، لكنهاتتضمن أمرين: الاول أنهما إذا اختارا القصاص فأيهما قتله سقط حق الآخر، وكذا إذا اختار أحدهما القصاص سقط حق الاخر،، كما مر في أولياء الاحرار، والمصنف وغيره موافق له في هذا السقوط، والثاني أنهما إذا اختارا القود قدمنا الاول، لان حقه أسبق، فهو أولى باستيفاء حقه، وهو كما مر النقل عنه في أولياء الحر المقتول، وهنا أيضا إن بادر الثاني فاستوفى القصاص أساء، وليس عليه شئ، وسقط حق الاول كما مر، ولم يذكره اكتفاء بما ذكره هناك، والامر كذلك في كل موضع