جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص127
بقسميه عليه، وهو الحجة بعد خبر أبي مريم (1) المنجبر بما عرفت عن أبي جعفر (عليه السلام) (قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أنف العبد أو ذكره أو شئ يحيط بقيمته أنه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد) مؤيدا بقاعدة عدم الجمع بين العوض والمعوض.
نعم استثنى الاصحاب من ذلك الجاني الغاصب الذي يؤخذ بأشق الاحوال ومنه الجمع بين العوض والمعوض وقوفا في ما خالف الاصل على المتيقن، خلافا للشافعي، وقد مر الكلام فيه في محله (2) وأما غير الغاصب فقد عرفت الحال فيه واستبعاده كالاجتهاد في مقابلة النص، هذا كله في قطع ما فيه الدية.
(أما لو قطع يده) خاصة (فللسيد إلزامه بنصف القيمة) وليس له دفعه إلى الجاني والمطالبة بقيمته سليما خلافا للمحكي عن أبي حنيفة، ولا للجاني ذلك لو أراده إلا أن يتفقا فيكون بيعا أو نحوه.
(وكذا) الكلام في (كل جناية لا تستوعب قيمته) ضرورة كون ذلك مقتضى القواعد التي لا فرق فيها بين الجنايات، كما هو واضح.
(ولو قطع يده قاطع ورجله آخر قال بعض الاصحاب) وهو الشيخ في المبسوط: (يدفعه إليهما ويلزمهما الدية) أي القيمة (أو يمسكه) بلا شئ (كما لو كانت الجنايتان من واحد) وفيه أن الحكم مخالف للاصل، فينبغي الاقتصار فيه على المتيقن نصا وفتوى، وهو غير الفرض.
(و) من هنا كان (الاولى) القول ب (أن له إلزام كل واحد منهما بدية جنايته ولا يجب دفعه إليهما) وفاقا لغيره من الاصحاب.
(1) الوسائل الباب 8 من ابواب ديات الشجاج والجراح الحديث 3.
(2) راجع ج 37 ص 116 – 119.