جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص125
الثاني ذلك أيضا كان شريكا له، لاطلاق قوله (عليه السلام): (هو بينهما) وكذا في التعاقب إذا لم تكن الجناية الثانية متأخرة عن استرقاق الاول بجنايته، فانه حينئذ للثاني استرقاقه واختصاصه، أما إذا تعاقبتالجنايتان قبل اختيار الاول الاسترقاق فهو بينهما وإن سبق أحدهما سواء كان الاول أو الاخير إلى الاسترقاق، لكن إذا أراده مع ذلك كان شريكا، لاطلاق البينية في الصحيح، وحينئذ فيتحد حكم الدفعة والتعاقب بالمعنى المزبور.
ولعل الاصحاب لم يذكروا الفرق بينهما من هذه الجهة، وإنما ذكروه في مقابلة ما سمعته من الشيخ في النهاية، وأنه لا يتصور فيها تعقب الجناية لاسترقاق الاول بخلاف صورة التعاقب التي قد عرفت وقوعها على وجهين، وأما قولهم: (فان اختار الاول) إلى آخره، فليس مقصودهم اختصاصه بالاختيار، بل لكل منهما ذلك، لكنه لا يجدي بعد فرض وقوع الجنايتين قبله لكون العبد حينئذ بينهما، نعم لو اختار الاول ثم جنى على الثاني اختص به، ومن هنا قيد المصنف وغيره ذلك بما إذا قتل بعد اختيار الاول، فتأمل جيدا.
وربما تسمع لذلك تتمة في المسألة الرابعة إن شاء الله.
المسألة (الثانية):لا خلاف أجده بيننا في أن (قيمة العبد مقسومة على أعضائه، كما أن دية الحر مقسومة على أعضائه) ففي خبر السكوني (1) عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) (جراحات العبيد على نحو جراحات
(1) الوسائل الباب 8 من ابواب ديات الشجاج والجراح الحديث 2 من كتاب الديات