پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص123

فصار لاولياء الرابع إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه).

(و) لكن في طريقها ضعف، ولا جابر له كي يصلح معارضا لما (في رواية أخرى) صحيحة (يشتركان فيه ما لم يحكم به للاول) وهي صحيحة زرارة (1) عن الباقر (عليه السلام) (في عبد جرح رجلين قال: هو بينهما إن كانت الجناية محيطة بثمنه (بقيمته خ ل)، قيل له: فان جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار، قال: هو بينهما ما لم يحكم به الوالي في المجروح الاول، فان جنى بعد ذلك جناية فان جنايته على الاخير).

(و) لا ريب أن (هذه أشبه) باصول المذهب وقواعده،ضرورة عدم انتقاله بمجرد الجناية، وإنما هي سبب في استحقاق الاسترقاق كالثانية، بل يمكن حمل الخبر الاول عليه، ومن هنا كان ذلك خيرة المشهور، بل الشيخ أيضا في الاستبصار.

(و) على كل حال ف‍ (يكفي في الاختصاص أن يختار الولي استرقاقه ولو لم يحكم له الحاكم) بذلك، لاطلاق أدلة الاسترقاق (2) بلا خلاف أجده عدا ما يحكى عن ظاهر الاستبصار من اعتباره لظاهر الصحيح (3) المزبور الذي يمكن حمله كما عن المختلف على ما يجب أن يحكم به، وهو الانتقال المستند إلى الاختيار، لقصوره عن معارضة ظاهر غيره من النصوص المعتضد بعمل الاصحاب وغيره.

(و) حينئذ (مع اختيار ولي الاول) استرقاقه (لو قتل بعد ذلك كان للثاني) وهكذا، ضرورة اندراجه حينئذ في مملوك جنى فيلحقه حكمه، ولما سمعته في الصحيح السابق (4) من غير فرق في

(1) و (3) و (4) الوسائل الباب 45 من ابواب القصاص في النفس الحديث 1 (2) الوسائل الباب 41 من ابواب القصاص في النفس.