جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص116
ما عرفت من وجوه، بل قيل: يمكن حمل ما فيه من قوله: (على المولى) إلى آخره على أن المراد تخيير مولاه بين فكه وتسليمه، ليوافق الصحيح بالمعنى المزبور والاصول والمشهور، ويخرج عن موافقة المقنع وإن كان لا يخفى عليك ما فيه.
نعم قد عرفت قصور الخبر المزبور عن معارضة ما عرفت، خصوصا بعد قدح بعض باسماعيل بن مرار في طريقه وإن كان قيل:إن الشواهد الدالة على حسن حاله كثيرة، إلا أنه على كل حال قاصر عن إثبات الحكم المزبور المخالف للاصول والقواعد.
وكذا ما عن المراسم من أن على الامام أن يزن عنه بقدر ما عتق منه ويستسعى في البقية وإن نفى عنه البأس في كشف اللثام، ثم قال: (فان لم يسع ولم يفكه المولى استرق بذلك القدر) ضرورة عدم موافقته لشئ من النصوص ولا للقواعد، فالاصح حينئذ ما عرفت، والله العالم.
(والعبد إذا قتل مولاه) عمدا (جاز للولي قتله) بلا خلاف ولا إشكال، وجاز له العفو عنه، ولا استرقاق هنا، لانه من تحصيل الحاصل وإن كان ربما قيل به، وتظهر ثمرته لو كان مرهونا، فانه حينئذ يسترقه بحق الجناية المقدم على الرهانة كي تبطل بذلك، لانه سبب جديد غير الاول، إلا أنه كما ترى.
وكذا لو كان للحر عبدان فقتل أحدهما الآخر كان مخيرا بين قتل القاتل وبين العفو) كما تقدم الكلام فيه في أول المبحث (1) وقد سمعت خبر إسحاق بن عمار (2) عن الصادق (عليه السلام) ولا استرقاقله، لما عرفت كما هو واضح.
(1) ص 90.
(2) الوسائل الباب 44 من ابواب القصاص في النفس الحديث 1.