جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص115
(من قتل وغيره) ثم جمع بينهما بحمل الخبر الاول على التفصيل الذي تضمنه الخبر الاخير فقال: (يحتسب فيؤدي منه بحساب الحرية ما لميكن أدى نصف ثمنه، فإذا أدى ذلك كان حكمه حكم الاحرار على ما تضمنه الخبر الاخير) وظاهره المطابقة لما هو المشهور عنه في الحكاية.
وعلى كل حال فلم نجد عاملا بالخبر المزبور عداه فيه، مع إمكان أن يكون ذكره فيه جمعا بين الاخبار لا قولا في المسألة، وعلى تقديره فهو شاذ، بل في المسالك (في طريق الرواية جهالة تمنع من العمل بها) وإن كان لا يخلو من نظر، إلا أنها على كل حال لا تصلح للخروج بها عن الاصول، وكذا ما سمعته في ذيل صحيح ابن مسلم (1) وإن حكي عن ظاهر المفيد، ونفى البأس في المختلف.
ويمكن أن يراد بالصحيح منعهم عن بيعه كله لا ما تملكوه من الحصة، بل لعل ظاهر الاستخدام فيه يقتضي الملكية، ولعله إلى ذلك أشار في المسالك بقوله: (في بعض الاخبار دلالة على المشهور) وإن قال في الرياض: (لم أقف عليه، بل في الصحيح ما ينافي جواز بيعه) لكن قد عرفت إمكان ما سمعته منه، والله العالم.
بل وكذا ما عن المقنع من أن المكاتب إذا قتل رجلا خطأ فعليهمن الدية بقدر ما أداه من مكاتبته، وعلى مولاه ما بقى من قيمته، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له، فانما ذلك على إمام المسلمين) وإن وافقه خبر عبد الله بن سنان (2) عن الصادق (عليه السلام) (عليه من ديته بقدر ما أعتق، وعلى مولاه ما بقى من قيمة المملوك، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له، وإنما ذلك على إمام المسلمين) لكنه قاصر عن معارضة
(1) الوسائل الباب 46 من ابواب القصاص في النفس الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 10 من ابواب ديات النفس الحديث 1 من كتاب الديات.