جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص112
بقدر ما أدى من مكاتبته للحر، فان عجز من حق الجناية شيئا أخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه، قال: فان كانت الجناية بعبد فقال: على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب، ولا تقاص بين العبد وبين المكاتب إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا).
وفيه أن ظاهر صدر الخبر المزبور كون المكاتب مشروطا، ومن المعلوم عدم تحرر شئ منه بأداء البعض، نعم عن الفقيه روايته بهذا السند (عن مكاتب جنى على رجل جناية) إلى آخره، وهو أوضح في الدلالة بالنسبة إلى ذلك وإن كان فيه إشكال أيضا من غير هذه الجهة، ولكن الامر سهل لكون الحكم مفروغا منه في المقام وغيره.
(ويسترق الباقي منه) لانه يحكم المملوك (أو يباع في نصيب الرق) من قيمته وإن أمكنه أو كان في يده ما يفي بقيمة المقتول، لانه لما فيه من الرقية يتعلق من جنايته ما بازائها برقبته.
نعم ينبغي أن يراد البيع برضاهما بعد الاسترقاق كما سمعته سابقا، وإلا فلم أجد دليلا عليه إلا ما سمعته من صحيح ابن مسلم (1) السابق الذي هو غير نقي، بل لا دليل على أصل الحكم إلا ما تقدم سابقا في نصوص المملوك (2) بدعوى شمولها للمملوك ولو بعضا، أو بفحواها ولو بمعونة فتوى الاصحاب.
وعلى كل حال فتبطل الكتابة فيه حينئذ، لانتقاله إلى مالك آخر،ولا ينافيه عدم بطلان التدبير على القول به للنص (3) والله العالم.
(ولو قتل) قنا أو حرا أو مبعضا (خطأ فعلى الامام بقدر
(1) الوسائل الباب 46 من ابواب القصاص في النفس الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 41 من ابواب القصاص في النفس.
(3) الوسائل الباب 7 من ابواب قصاص الطرف الحديث 1.