جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص111
(والمكاتب) المطلق (إن لم يؤد من مكاتبته شيئا أو كان مشروطا فهو كالقن) لما سمعته في الصحيح السابق (1) من أنه (إن كان مولاه اشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المماليك) إلى آخره الذي قد سمعت الكلام فيه سابقا، ولكن الحكم لا خلاف فيه، وفي صحيح أبي ولاد الحناط (2) (فان لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فانه يقاص للعبد منه، ويغرم المولى كل ما جنى المكاتب، لانه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا) ولعل المراد بالغرامة ما سمعته في حكم جناية المملوك وقد تقدم في الكتابة (3) تمام الكلام في ذلك.
(وإن كان مطلقا وقد أدى من مال الكتابة شيئا تحرر منه بحسابه) بلا خلاف ولا إشكال (فإذا قتل) حينئذ (حرا) أو مساويا في قدر الحرية أو أزيد (عمدا قتل به) قطعا (وإن قتل مملوكا) أو أقل منه حرية (فلا قود) لعدم التساوي، ولما سمعته في صحيح أبي ولاد (4) ومفهوم قوله تعالى (5): (العبد بالعبد) (و) لكن (تعلقت الجناية) العمدية بذمته و (بما فيه منالرقية مبعضة، فيسعى في نصيب الحرية) إن لم يكن عنده مال بأداء ما بازائها من المقتول، كما هو الضابط في كل مقام في التبعيض.
وفي كشف اللثام (كما ينص عليه صحيح أبي ولاد الحناط (6) سأل الصادق (عليه السلام) (عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية، فقال: إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم من جنايته
(1) الوسائل الباب 46 من ابواب القصاص في النفس الحديث 2.
(2) (4) (6) الوسائل الباب 7 من ابواب قصاص الطرف الحديث 1.
(3) راجع ج 34 ص 348 – 350.
(5) سورة البقرة: 2 الاية 178.