جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص104
دية العبد قيمته (1) فحينئذ إذا عفا المولى عن القصاص لم يكن له إلا قيمة عبده التي هي ديته في رقبة العبد، ومعنى كونها فيها أن له استرقاقه عوضها إن شاء ولو بمعونة ما سمعته في جنايته على الحر، وليس ذلك من القياس الباطل، بل هو من فهم لحنهم (عليهم السلام) ولو بمعونة كلام الاصحاب.
(وحينئذ فان تساوت القيمتان كان لمولى المقتول استرقاقه) مع عدم فداء المولى له، بل ومعه إذا لم يرض ولي المقتول، كما صرح به الفاضل وغيره، لظهور النصوص في الحر (2) في كون الخيار بيد ولي المجني عليه في العمد، ولان له قتله وإزالة ملكه عنه، فالاسترقاق أولى، ودعوى أن العفو على المال يقتضي التخيير في المال إلى سيد القاتل لا حاصل لها بعدما ذكرناه.
(و) على كل حال ف (لا يضمنه مولاه) بلا خلاف ولا إشكال، لما عرفت من أن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه، وأنالسيد لا يعقل عبده و (لكن لو تبرع فكه بقيمة الجناية) أو بأقل الامرين منها ومن قيمة العبد على القولين، إلا أنه مع رضا ولي المجني عليه، إذ لا دليل على أن الخيار في ذلك لسيد القاتل، بل قد عرفت في الحر ظهور الادلة في كون الخيار في جناية العمد بيد ولي المجني عليه، كما عرفت أن فحواها يقتضي ذلك هنا أيضا.
(وإن كانت قيمة القاتل إكثر فلمولاه منه بقدر قيمة المقتول) التي هي ديته وصار حقه منحصرا فيها، فليس له التعدي وإن قلنا بكون
(1) الوسائل الباب 6 من ابواب ديات النفس من كتاب الديات.
(2) الوسائل الباب 19 من ابواب القصاص في النفس.