پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص103

كان له ذلك بعد استرقاقه أجمع أو القدر.

ومن ذلك يظهر لك أن المتجه التعبير بمضمون صحيحه الفضيل (1) بل قد يقال: إن له استرقاق ما قابل الجناية قهرا على المولى كما سمعته من القواعد، بل ظاهر كشف اللثام موافقته على ذلك هناك، وفلا بأس حينئذ بحمل ما في الصحيح المزبور على ضرب من الندب أو غيره.

وعلى كل حال فليس للمجروح قتله وإن أحاطت الجناية برقبته، كما ليس للرجل قتل المرأة إذا قطعت إحدى يديه أو كلتيهما، ولا قتل الرجل إذا قطع يديه أو ورجله، لان (الجروح قصاص) (2) وهو واضح،كوضوح عدم الفك للمولى قهرا لو طلب المجروح القصاص، والله العالم (ولو قتل العبد عبدا عمدا فالقود لمولاه) بلا خلاف ولا إشكال كتابا (3) وسنة (4) (فان قتل) حينئذ (جاز، وإن طلب الدية تعلقت برقبة الجاني (لظهور النصوص في أن جناية العبد في رقبته (5) ومنه يعلم عدم تعين القصاص على المولى، بل له العفو عنه، وأخذ حقه من نفس الرقبة، ولو لفحوى ما سمعته في جناية العبد على الحر الذي هو أولى من العبد في ذلك وإن قلنا: إن الواجب في الاحرار القصاص، والدية لا تثبت إلا صلحا، وقد سمعت تصريح النصوص أن

(1) الوسائل الباب 3 من ابواب قصاص الطرف الحديث 1.

(2) سورة المائدة: 5 الاية 45.

(3) سورة البقرة: 2 الاية 178.

(4) الوسائل الباب 44 من ابواب القصاص في النفس.

(5) الوسائل الباب 41 و 45 من ابواب القصاص في النفس والباب 3 من ابواب قصاص الطرف.