جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص98
لا الحرة، فلا يجدي حينئذ إرادة الامة من العبد كما حكي عن القاموس، إذ مقتضاه حينئذ ما ذكرناه، ومرسل الايضاح الذي لم نجده في شئمن نصوصنا يقتضي عدم تجاوز قيمة العبد الذكر دية مولاته إذا كانت أنثى، وعدم تجاوز قيمة الامة دية مولاها الذكر، وهو معلوم العدم، فليس حينئذ إلا الاجماع المزبور.
ولو جنى عليه جناية فنقصت قيمته ثم مات من تلك الجناية ضمن قيمته كملا، ولا يكتفى منه بأرش الجناية والقيمة يوم الموت، فقد يكون أقل من تمام قيمة، والنقص إنما حصل من فعله.
(ولو كان) المقتول (ذميا) مملوكا (لذمي) أو أمة ذمية لذمية (لم يتجاوز بقيمة الذكر دية مولاه ولا بقيمة الانثى دية الذمية) بلا خلاف أجده فيه، بل كأنه إجماع، وهو العمدة، وإلا فلا دليل له من (في خ ل) النصوص السابقة، نعم في المسالك ومحكي الايضاح إرسال خبر (أن العبد لا يتجاوز بقيمته دية مولاه) (1) ولم نجده في ما حضرنا من النصوص كما اعترف به في كشف اللثام، مع أنه لا يتم في صورة ملك الذكر للانثى وبالعكس، كما عرفت.
ولو كان للذمي عبد مسلم وجب بيعه عليه، فان قتل قبل ذلكبالاقرب أن ديته قيمته ما لم تتجاوز دية الحر المسلم وإن تجاوزت دية مولاه، لاطلاق النص والفتوى مع ماله من شرف الاسلام.
وربما احتمل اعتبار عدم الزيادة على دية مولاه، لعدم استقرار الذمي على ملك المسلم، ولما عن الايضاح من عموم الخبر (أن العبد لا يتجاوز بقيمته دية مولاه) (2) وفي المسالك نسبته إلى الرواية.
ولا يخفى عليك ما في ذلك بعد الاحاطة بما ذكرناه.
(1) و (2) ايضاح الفوائد: ج 4 ص 583.