جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص97
وفي الصحيح (1) عنه (عليه السلام) أيضا (لا يقتل الحر بالعبد، وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا).
وفي آخر (2) عنه (عليه السلام) أيضا (إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب، قيل: فان كانت قيمته عشرين ألف درهم، قال: لا يجاوز بقيمة العبد دية الاحرار).
وفي خبر ابن مسكان (3) عنه (عليه السلام) أيضا (دية العبد قيمته وإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم، ولا يجاوز به دية الحر).
وفي خبر الحسن بن صالح (4) عنه (عليه السلام) أيضا (في رجل حر قتل عبدا قيمته عشرون ألف درهم، فقال: لا يجوز أن يجاوز بقيمة عبد أكثر من دية حر) إلى غير ذلك من النصوص.
فما عن ابن حمزة منا من ردها إلى أقل من دية الحر ولو بدينار والشافعي ومالك من اعتبار القيمة ما بلغت واضح الفساد، بل لا نعلممستندا للاول إلا الفرق بين الحر والمملوك، وهو كالاجتهاد في مقابلة النص، وإلا دعوى ما تسمعه من مرسل الايضاح (5) (أن العبد لا يتجاوز بقيمته دية مولاه) بناء على إرادة البلوغ من التجاوز فيه، ولكنه كما ترى لا يستأهل أن يسطر.
نعم لم أجد في شئ مما وصل إلي من النصوص ذكر الامة، ولكن ظاهر الاصحاب بل صريح جماعة بل قيل إنه إجماع أنها كذلك ما لم تتجاوز دية الحر، ولولاه لاشكل الحال، ضرورة كون الاصل عدم الرد، مضافا إلى ظاهر النصوص السابقة من عدم تجاوز دية الحر
(1) و (2) الوسائل الباب 40 من ابواب القصاص في النفس الحديث 2 – 4.
(3) و (4) الوسائل الباب 6 من أبواب ديات النفس الحديث 2 – 5 من كتاب الديات (5) إيضاح الفوائد ج 4 ص 583.