جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص95
خبر يونس (1) المتقدم المرسل بناء على إرادة الصدقة مما فيه من أخذ القيمة وجعلها في بيت المال وخبر مسمع (2) عن الصادق (عليه السلام) (أن امير المؤمنين (عليه السلام) رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مائة نكالا، وحبسه سنة، وغرمه قيمة العبد، فتصدقبها عنه ” وفي طريقها سهل بن زياد، وضعفه مشهور، ومحمد بن الحسن ابن شمون، وهو غال ضعيف جدا، وعبد الله بن عبد الرحمان الاصم، وهو ضعيف وليس بشئ، المشتمل مع ذلك على الحبس سنة ولا قائل به، بل هو قضية عين فيمن عذب عبده حتى مات، وهو أخص من المفروض، فلا يصلحان قاطعين للاصل المعتضد بخلو النصوص المعتبرة المستفيضة (3) الواردة في مقام البيان والحاجة عن ذلك.
ولكن في ذلك كله مع أن الرواية المزبورة رواها في الفقيه بطريقه إلى السكوني الذي لا يخفى سكون الاصحاب إلى روايته، وخصوصا في هذه الابواب، ولذا عد بعض خبره من القوي أنه مناف لما تحقق في الاصول من جبر نحوهما بالاقل مما عرفت، فضلا عنه وعن عمل ابني زهرة وإدريس اللذين لا يعملان إلا بالقطعيات، وخلو المعتبرة عنه غير قادح بعد اشتمالهما عليه، بل أقصاه أنه كالاطلاق والتقييد، واشتمال الخبر على الحبس الذي لم يقل به أحد غير قادح في الحجية في غيره بعد انجباره، على أنه يمكن أن يكون ذلك من التعزير المنوط بنظر الحاكم.
كل ذلك مضافا إلى المعتبرة المستفيضة (4) الآتية الدالة على عدم قتل الحر بالعبد، وأنه يلزم الجاني بالقيمة ويعزر، فانها مطلقة
(1) الوسائل الباب 38 من ابواب القصاص في النفس الحديث 2.
(2) و (3) الوسائل الباب 37 من ابواب القصاص في النفس الحديث 5 – 0.
(4) الوسائل الباب 40 من ابواب القصاص في النفس.