پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص94

ولا إشكال في الاول، لعموم الادلة وخصوص النصوص (1) المصرح فيها بأنها كفارة جمع، ولا ينافيها ما في بعضها (2) من ظهور التخيير أو الاستحباب الذي يمكن إرجاعه إلى غيره، ويكون الحكم مفروغا منه، وكذا في الثاني الذي نص عليه خبرا يونس والجرجاني المتقدمان (3) وغيرهما، وفي بعضها (4) ” ضربه مائة وحبسه ” بل عن الجامع ما في خبر جابر (5) عن أبي جعفر (عليه السلام) من نفيه عن مسقط رأسه.

(و) إنما الكلام في ما (قيل) من أنه (يغرم قيمته ويتصدق بها) والقائل المشهور، بل في غاية المراد (هو قريب من المتفق عليه، فان أكثر الاصحاب نصوا على الصدقة بثمنه، كالشيخين وسلار وأبى الصلاح وابن البراج والصهرشتى وابن حمزة والطبرسي وابني زهرة وإدريس، وهو قول صاحب الفاخر إلا أنه ذكره عقيب قتله تقريبا، وما وجدت فيه مخالفا إلى ابن الجنيد، فانه أورده بصيغة وروي ” وعن الغنية نفي الخلاف فيه، وفي كشف الرموز ” لا أعرف فيه مخالفا ” وعن المهذب البارع ” أنه قريب من الاجماع ” وفي المسالك” لم يخالف صريحا إلا ابن الجنيد، فانه أورده بصيغة وروي ” وهو المحكي أيضا عن فخر المحققين، قيل: وكأنه مال إليه الآبي وأبو العباس.

لكن ومع ذلك كله قال المصنف: (وفي المستند ضعف) سندا ودلالة مشعرا بالميل إلى العدم كالفاضل والمقداد، بل هو صريح ثاني الشهيدين في المسالك وظاهر الاردبيلي أو صريحه، وذلك لان مستنده

(1) و (4) و (5) الوسائل الباب 37 من ابواب القصاص في النفس الحديث 0 – 5 – 9.

(2) الوسائل الباب 37 من ابواب القصاص في النفس الحديث 1 و 3.

(3) الوسائل الباب 38 من ابواب القصاص في النفس الحديث 1 و 2.