جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص93
ولكنها مع أنها ظاهرة في قتل مماليكه لا الاعم منهم ومن غيرهم ضعيفة ولا جابر، ودعوى أنه نفى الخلاف المزبور بعد تبين عدمه كما ترى.
وما في الرياض من أنه حسن والنصوص شاهدة عليه، ولا منافاة بينها وبين ما مر من الادلة بعدم قتل الحر بالعبد، لظهورها في النفي على جهة القصاص ونحن نقول به، ولكن لا ينافي ثبوته من جهة الفساد يدفعه أنها قاصرة عن ثبوته أيضا من هذه الجهة، ضرورة أنك قد عرفت عدم القتل حدا بمطلق الفساد، بل هو في المحارب الذي لا يندرج فيه مثل ذلك، وعلى تقديره فهو خروج عما نحن فيه.
وحينئذ فالمتجه عدم قتله به مطلقا، كما هو المحكى عن الشيخين والصدوق وابن أبي عقيل والجعفي وابني البراج وحمزة والصهرشتى والطبرسي وابن إدريس والفاضلين وغيرهم، بل عليه كافة الاصحاب عدا من عرفت.
وعلى تقديره فلا رد للفاضل من ديته على قيمة المقتول إذا قتل به لاعتياده وإن حكي عن المراسم والوسيلة والجامع، لظهور كلامهم، بل هو صريح المحكي عن ابن زهرة منهم في أن ذلك حد لا قصاص كي يتجه الرد، واحتماله حتى على الاول واضح الفساد.
لكن في القواعد الاشكال في ذلك، ولعله للاشكال في أنه قصاص كما يشعر به لفظ ” به ” في الاخبار أو حد، كما عن الشيخ وغيره، ولكن المحكي عن أكثر القائلين به عدم ذكر الرد، فلا بأس بحمل الباء على السببية، والله العالم.
(ولو قتل المولى عبده) القن عمدا (كفر) كفارة الجمع (وعزر ولم يقتل به) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل