پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص88

بها إلا مع المرجح المفقود في المقام إن لم نقل بوجوده على الخلاف من جهة الشهرة والصحاح المستفيضة وحكاية الاجماع المتقدمة.

وبالجملةفدلالة النصوص على خلافها غير واضحة، لتعارض المفهومين فيها بلا شبهة.

ومن هنا ينقدح وجه التردد في نسبة الخلاف إلى النهاية، وقريب منها عبارة الارشاد، ولو لا شهرة نسبة الخلاف إلى النهاية لامكن القول بأن النص بالتجاوز عن الثلث فيها إنما وقع مسامحة أو نظرا إلى كون البلوغ إلى الثلث من دون زيادة ولا نقيصة من الافراد النادرة غاية الندرة، بل قد يقال بعد فرض تعارض الادلة وتكافئها من كل وجه: إن الاصل كون المرأة على الضعف من الرجل ولو باستقراء غير المقام.

فقد ظهر لك أنه لو قطع الرجل إصبعا أو إصبعين أو ثلاثا من المرأة قطع مثلها منه قصاصا من غير رد، ولو أخذت الدية أخذت كدية أصابعه، ولو قطع أربعا منها لم تقطع الاربع منه إلا بعد رد دية إصبعين، ولو أخذت منه الدية أخذت منه عشرين بعيرا دية إصبعين منه، كما سمعت التصريح به في خبر أبان بن تغلب (1).

وهل لها إذا قطع الاربع منها القصاص في إصبعين منه من دونرد ؟ إشكال من تحقق العمل بمقتضى التفاوت بينهما وهو الاخذ لها بالنصف مما له، وأنه كان لها قطعهما إذا قطعت منها إثنتان فقط فلها ذلك إذا قطعت منها أربع، لوجود المقتضى وهو قطع اثنين وانتفاء المانع، فان الزائد لا يصلح مانعا، ومن أنه خارج عن فتوى الاصحاب والاخبار، فان الوارد فيها إما أخذ الدية عشرين من الابل مثلا أو القصاص ورد عشرين عليه، وهو ليس شيئا منهما، وقصاص البعض ليس قصاصا، ومنع

(1) الوسائل الباب 44 من ابواب ديات الاعضاء الحديث 1 من كتاب الديات.