پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص85

بالعين والانف بالانف الآية قال: هي محكمة “.

وهو حسن، وإلا فطرح الرواية الاولى متعين، للاجماع بقسميه على جواز قصاص الذكر من الانثى وبالعكس، مضافا إلى النصوص المستفيضة أو المتواترة (1) وخبر أبي مريم (2) على تقدير العمل به لا ينافيه،إذ هو أمر آخر.

وأغرب من ذلك ما عن بعض من أن قوله تعالى (3): ” الحر بالحر ” الآية منسوخ بقوله تعالى (4): ” النفس بالنفس ” الذي هو حكاية ما في التوراة، مع أن الاصل عدم النسخ، ولا منافاة بينهما، وعلى تقديره فهو بالتعميم والتخصيص، فيخص حينئذ قوله تعالى: ” النفس بالنفس ” إلى آخرها بقوله تعالى: ” الحر بالحر “.

وبالجملة لا تأمل في الحكم المزبور، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، مضافا إلى ما عرفت.

هذا كله في النفس، أما الاطراف فلا خلاف ولا إشكال في أنه يقتص للرجل منها من دون رجوع له زائد عن الجرح.

(و) كذا لا خلاف ولا إشكال في أنه (يقتص للمرأة من الرجل في الاطراف من غير رد، وتتساوى ديتهما) في ذلك (ما لم يبلغ) جراحة المرأة (ثلث دية الجرح) أو تتجاوزه على خلاف تسمعه إن شاء الله.

(ثم) إنها إذا بلغة أو تجاوزته دية أو جناية (ترجع إلى النصف) من الرجل فيهما معا (ف‍) لا (يقتص لها منه) إلا

(1) و (2) الوسائل الباب 33 من ابواب القصاص في النفس الحديث 0 – 17.

(3) سورة البقرة: 2 الاية 178.

(4) سورة المائدة: 5 الاية 45.