پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص83

(و) كذا تقتل (الحرة بالحرة وبالحر) كتابا (1) وسنة (2) مستفيضة أو متواترة وإجماعا بقسميه، وما في بعض النصوص (3) عن جعفر (عليه السلام) ” أن رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي (عليه السلام) بينهما قصاصا وألزمه الدية ” محمول على نفيه من دون رد، أو على جواز الصلح على الدية في ما فيه القصاص أو غير ذلك.

(و) على كل حال فإذا قتلت الحرة بالحر (لا يؤخذ ما فضل) من دية الحر من تركتها أو من الولي كما في الخبر (4) الآتي (على الاشهر) بل المشهور، بل لا نجد فيه خلافا وإن أشعرت به عبارة المتن وغيره، مع احتمال إرادة الاشهر رواية، فان في صحيح الحلبي (5) عن الصادق (عليه السلام) ” إن قتلت المرأة الرجل قتلت به، وليس لهم إلا نفسها ” وفي صحيح ابن سنان (6) ” سمعتأبا عبد الله (عليه السلام) يقول في امرأة قتلت زوجها متعمدة: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، وليس يجنى أحد أكثر من جنايته على نفسه ” وفي خبر هشام بن سالم (7) عنه (عليه السلام) أيضا ” في المرأة تقتل الرجل، قال: لا يجنى الجاني على أكثر من نفسه ” إلى غير ذلك من النصوص الموافقة لقوله تعالى (8): ” أن النفس بالنفس ” وغيره من أدلة القصاص.

بل لم نعثر على ما ينافيها من النصوص إلا خبر أبي مريم (9) عن

(1) سورة البقرة: 2 الآية 178.

(2) الوسائل الباب 19 و 33 من ابواب القصاص في النفس.

(3) و (4) و (5) و (6) و (7) و (9) الوسائل الباب 33 من ابواب القصاص في النفس الحديث 16 – 17 – 3 – 1 – 10 – 17.

(8) سورة المائدة: 5 الاية 45.