پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص77

(وفي هذه اختلاف للاصحاب): منها ما سمعته من النهاية وغيرها، ومنها ما عن الكافي والسرائر من أنه يقتلهما ويرد قيمة العبد على سيده وورثة الحر.

ولكن في كشف اللثام: ” يمكن بناؤه على مساواة قيمته دية الحر، فيرد نصفها على سيده ونصفها على ورثة الحر “.

وهو كما ترى في غاية البعد، خصوصا بعد قولهما: ” وإن اختار قتل الحر فعلى سيد العبد نصف ديته لورثته، وإن اختار قتل العبد قتله وأدى إلحر إلى سيده نصف قيمته ” وإن كان يمكن تنزيله أيضا على ما لا ينافي ذلك، ومن هنا قال في المسالك: ” ولا يخفى ضعف ذلك على إطلاقه “.

قلت: وأما ما سمعته من النهاية ومحكي المقنعة والمهذب والاصباح من أنه في صورة قتل العبد خاصة ليس للمولى على الحر سبيل، بل عن ابن زهرة نسبته إلى الاكثر وأنه الظاهر في الروايات فان كان المراد به ما أشرنا إليه من عدم رجوع للمولى على الشريك وإنما رجوعه على الولي القاتل فهو حسن، وإلا فلا وجه له في صورة زيادة قيمته على قدر جنايته.

(و) كيف كان ف‍ (ما اخترناه أنسب ب‍) قواعد (المذهب) في الجنايات، وعليه عمل المشهور، بل ما سمعته من الاقوال السابقة لا يفي به إلا نصوص خاصة لم نعثر على شئ منها، نعمفي خبر إسحاق بن عمار (1) ” إن شاء قتل الحر وإن شاء قتل العبد، فان اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد ” وليس فيه شئ مما سمعته منهم.

وعن الاستبصار أن قوله (عليه السلام): ” ضرب ” إلى آخره

(1) الوسائل الباب 41 من ابواب القصاص في النفس الحديث 7.