جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص74
(و) لا خلاف إلا ما (قيل) عن النهاية والمهذب من (نصف ديتها، وهو ضعيف) بل في نكت النهاية وهم، ولعله كذلك وإن دل عليه خبر أبي بصير (1) السابق المختل من وجوه هذا أحدها، بل ربما وجه بمثل ما وجه به كلام المفيد من أنها جنت نصف جناية الرجل إلا أنه أيضا كما ترى.
(و) كيف كان ففي المتن والقواعد أن (كل موضع يوجب الرد فانه يكون مقدما على الاستيفاء) ولعله لزيادة المستوفى على الحق قبل الرد.
لكن في كشف اللثام ” ويعارضه أنه لا يستحق الفاضل ما لم يستوف، ولذا كان أكثر الاخبار وفتاوى الاصحاب إنما تضمنت الرد على الورثة أو الاولياء “.
قلت: هو كذلك في النصوص (2) حيث يكون الرد من الشريك، وأما إذا كان من ولي المقتول فقد سمعت صحيح أبي مريم (3) وستسمع في ما يأتي إن شاء الله في الشرائط النصوص الدالة على تقديم فاضل دية الرجل إذا أريد قتله بالمرأة (4) المعتضد بقول الاصحاب: ” اقتص منهم بعد رد الفاضل ” كما أشرنا إلى ذلك سابقا، ولعل وجه الاول أن الشركة في الفعل اقتضت الضمان المزبور قهرا على الشريك، لان فعل كل منهما باعتبار صار كأنه فعل الآخر بخلاف ما إذا أراد قتل الجميع، إذ لم يكن له حتى يدفع كي يستحق استيفاء حقه، لقاعدة لا ضرر ولا ضرار،وفي الحقيقة هو كالتقابض في المعاوضة، فتأمل جيدا.
(1) و (2) الوسائل الباب 34 من ابواب القصاص في النفس الحديث 1 – 0 – (3) الوسائل الباب 25 من ابواب قصاص الطرف الحديث 1.
(4) الوسائل الباب 33 من ابواب القصاص في النفس.