پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص71

(و) بالجملة لا إشكال في اتحاد الطرف والنفس في ذلك،نعم يفترقان في أن الاشتراك في الاخير يتحقق بموته بالامرين أو الامور سواء اجتمعت أو تفرقت بخلاف الاول فانه لا (تتحقق الشركة في ذلك) إلا (بأن يحصل الاشتراك في الفعل الواحد) المقتضي للقطع كأن يشهدوا عليه بما يوجب القطع ثم يرجعوا أو يكرهوا انسانا على قطعه أو يلقوا صخرة على طرفه فتقطعه أو يضعوا حديدة على المفصل ويعتمدوا عليها أجمع ونحو ذلك.

(ف‍) أما (لو انفرد كل واحد بقطع جزء من يده لم يقطع يد أحدهما، وكذا لو جعل أحدهما آلته فوق يده والآخر تحت يده واعتمدا حتى التقتا فلا قطع في اليد على أحدهما، لان كلا منهما منفرد بجنايته لم يشاركه الآخر فيها) حتى الجزء الاخير الذي تحصل به الابانة التي هي من جملة القطع لا شئ خارج عنه كالموت، وحينئذ (فعليه القصاص في جنايته حسب) إن أمكن، وإلا فلا قصاص، كما هو واضح.

فلا شركة حينئذ إلا مع الاشتراك في القطع على الوجه الذي عرفت حتى يكون الحكم فيه نحو ما سمعته في النفس.

وكذا تتحقق الشركة لو قطع أحدهم بعض اليد من غير إبانة والثاني في موضع آخر كذلك والثالث في موضع ثالث وسرى الجميع حتى سقطت اليد، نحو تحققها في النفس إذا جرحوه جراحات فسرت الجميع، كما صرح به الفاضل في القواعد وشرحها للاصبهاني، فتأمل.