جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص67
في الثلاثة فصاعدا، فلو قتل واحدا من الثلاثة أدى له الاثنان ثلثى ديته.
ولو قتل منهم اثنين ففي المسالك ” أدى إلى أولياء كل واحد نصف ديته وأخذوا من الثالث ثلث دية ” فيجتمع لكل واحد من أولياء المقتولين ثلثا ديته، ويسقط ما قابل جنايته، وهو الثلث، وفي كشف اللثام في الفرض ” أي الثالث ثلث الدية والولي ثلثى الدية “.
وفيه أن المتجه ما سمعته من المسالك من تأدية الثالث ثلث الدية عوضا عما يخصه من الجناية، ويضيف إليه الولي دية كاملة، فيصير لكل واحد من المقتولين ثلثا دية، وهو فاضل ديته عن جنايته، ولان الولي استوفى نفسين بنفس، فيرد دية نفس، ولعل المراد مما في كشف اللثام تأدية الولي ما يكمل به لكل منهما ثلثا الدية، وليس هو إلا الدية الكاملة مضافة إلى الثلث الذي أداه الثالث، فانه حينئذ يكون لكل من المقتولينثلثا ديته، وهو الزائد على قدر جنايته.
وعلى كل حال فلا إشكال في الحكم المزبور عندنا، لقاعدة لاضرر ولا ضرار منضمة إلى عموم أدلة القصاص، وللاجماع بقسميه عليه، وللنصوص المستفيضة.
قال ابن يسار (1): ” قلت لابي جعفر (عليه السلام) في عشرة قتلوا رجلا، فقال: إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات، وإن شاؤوا تخيروا رجلا وأدى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الآخر عشر الدية كل رجل منهم، قال: ثم الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم “.
وقال ابن مسكان (2): ” قال الصادق (عليه السلام) في رجلين قتلا رجلا: إذا أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما، وتكون الدية بين أولياء المقتولين، فان أرادوا قتل أحدهما فقتلوه أدى
(1) و (2) الوسائل الباب 12 من ابواب القصاص في النفس الحديث 6 – 4.