پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص62

(و) لكن مع ذلك (في الاولى إشكال) كما عن التحرير، لمنع بقاء سراية الاول، بل الظاهر انقطاعها واضمحلالها إلا إذا كانت بآلة مسمومة يسري جراحها عادة، ولعله لا يخلو من قوة ما لم يعلم بقاء أثر الاولى على وجه يسند القتل إليه وإلى الثانية.

(ولو كان الجاني) في الفرض (واحدا دخلت دية الطرف في دية النفس إجماعا منا) بقسميه إذا كانت قد ثبتت أصالة.

وأما إذا ثبتت صلحا فالاشكال مع إطلاق الصلح عليها عوض القصاص ينشأ من دخول قصاص الطرف في النفس وعدمه، كما ستسمع إن شاء الله.

(وهل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس ؟ اضطربت فتوى الاصحاب) فيه (ففي النهاية) ومحكي التحرير والارشاد والتلخيص (يقتص منه إن فرق ذلك، وإن ضربه، ضربة واحدة لم يكن عليه أكثر من القتل) واختاره في المسالك والروضة، بل نسبه في الاخير إلى أكثر المتأخرين.

(وهي رواية محمد بن قيس (1) عن أحدهما (عليهما السلام)) ” في رجل فقأ عين رجل وقطع أنفه وأذنيه ثم قتله، فقال: إن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتص منه “.

بل قيل وحسنة حفص بن البختري (2) سأل الصادق (عليه السلام) ” عن رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات فقال: إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه ” وإن كان قد يناقش بأنها ظاهرة في السراية التي ليست هي محل البحث، أللهم إلا أن يقال: إن

(1) و (2) الوسائل الباب 51 من ابواب القصاص في النفس الحديث 1 – 2