جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص58
شبهة في حقه من حيث إن مخالفة السلطان تثير فتنة عظيمة، ومن كون القتل ظلما في علمه ” وفي الاخير ” فلو اعترف بعلمه فعليه القصاص إلا أن يعتذر بتلك الشبهة، فيدرأ عنه، وتثبت الدية “.
قلت: لعل الظاهر وجوب الامتناع عليه والحاكم لا يكلفه بذلك بعد علمه بالحال، وحينئذ فلو باشر كان عليه القصاص، والله العالم.
الصورة (الرابعة: لو جنى عليه فصيره في حكم المذبوح وهو أن لا تبقى حياته مستقرة) فلا إدراك ولا نطق ولا حركة له اختياريين (وذبحه الآخر فعلى الاول القود) لانه القاتل (وعلى الثاني دية الميت) التي ستعرفها إن شاء الله، لانه قطع رأس من هو بحكم الميت.
(ولو كانت حياته مستقرة فالاول جارح) يلحقه حكم الجرح أرشا أو قصاصا (والثاني قاتل، سواء كانت جناية الاول مما يقضي معها بالموت غالبا كشق الجوف والامة أو لا يقضي به كقطع الانملة) لانه أي الثاني قطع سراية جراحة الاول بلا خلاف أجده في شئ من ذلك إلا من مالك، فجعل الاول قاتلا إذا كانت جراحته تقضي بالموت ولو بعد يوم أو يومين مثلا، وهو واضح الضعف.
نعم لو فعلا معا وكان فعل كل منهما مزهقا فهما معا قاتلان، وكذا لو لم يكونا مزهقين ولكن مات بهما، ولو كان أحدهما المزهق دون الاخر فهو القاتل.
هذا وفي القواعد ” ولو قتل مريضا مشرفا وجب القود ” وهو كذلك، لصدق القتل عرفا، لكن في كشف اللثام ” وإن لم يكن بقيت له حياة مستقرة، لصدق القتل، والفرق بينه وبين من جنى عليه جناية لم تبق له حياة مستقرة وقوع جنايتين مضمونتين عليه، وإنما نوجب القصاص على أدخلهما في تلف النفس، لا أن المريض ربما انتهى إلى مثل تلك الحالة