پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص57

وفي خبر الفتح بن يزيد الجرجاني (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) ” في أربعة شهدوا على رجل أنه زنى فرجم ثم رجعوا وقالوا: قد وهمنا يلزمون الدية، وإن قالوا: إنما تعمدنا قتل أي الاربعة شاء ولي المقتول ورد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني، ويجلد الثلاثة كل واحد منهم ثمانين جلدة، وإن شاء ولي المقتول أن يقتلهم رد ثلاثديات على أولياء الشهود الاربعة، ويجلدون ثمانين كل واحد منهم، ثم يقتلهم الامام ” إلى غير ذلك من النصوص.

(نعم لو علم الولي) بزور الشهود وباشر القصاص كان القصاص عليه دون الشهود، لقصده إلى القتل العدوان من غير غرور) فهو أقوى من السبب، ولو لم يباشره وإنما باشره حداد القاضي فالقصاص على الشهود على إشكال من استناد القتل إلى الشهادة والطلب جميعا، فالولي والشهود شركاء في الدم، ومن أن الشهادة أقرب وأقوى من المباشرة فمن الطلب أولى، ولانها السبب في سببية الطلب.

ولكن ذلك كله كما ترى، بل يمكن دعوى قوة الطلب عليها، وصيرورتها كالشرط بالنسبة إليه، فيختص القصاص به حينئذ، فلا أقل من المساواة المقتضية للتشريك، وعليه ففي التنصيف للضمان أو التقسيم على رؤسهم إشكال من أن شهادتهما معا سبب واحد، ومن صدور الجناية منهم، فتوزع عليهم كجراحات صدرت من ثلاثة فسرت، ولعل الثاني أقوى، وكذا الكلام لو شهدا ثم رجعا واعترفا بتعمد الكذب بعد القتل،فعليهما القصاص.

ولو أمر نائب الامام (عليه السلام) العام أو الخاص بقتل من ثبت قتله بالبينة وهو يعلم فسق الشهود ففي القواعد وشرحها للاصبهاني ” هو

(1) الوسائل الباب 64 من ابواب القصاص في النفس الحديث 2.