پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص56

الضمان على المكره، ولكن الاقرب ثبوت الدية لا القصاص كما عنالتحرير، نعم إن كان الغالب في مثل الفرض السقوط المهلك فالاكراه عليه كالاكراه على تناول السم، وإلا فان لم يقصد به القتل فلا إشكال في سقوط القصاص عنه، وإن قصد فبناء على ما تقدم عليه القصاص، ويحتمل الفرق بين فعل ما يقتل نادرا والاكراه عليه، والله العالم.

(الصورة الثالثة: لو شهد إثنان) مثلا (بما يوجب قتلا كالقصاص) والارتداد ونحوهما (أو شهد أربعة بما يوجب رجما كالزنا وثبت أنهم شهدوا زورا بعد الاستيفاء لم يضمن الحاكم) الآمر (ولا الحداد) المباشر (وكان القود على الشهود، لانه تسبيب متلف بعادة الشرع) فكان أقوى من المباشرة التي أخرجها التسبيب المزبور عن كونها عدوانا، وكانت هي من توليده.

وفي مرسل ابن محبوب (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل، فقال إن قال الراجع: وهمت ضرب الحد وغرم الدية، وإن قال: تعمدت قتل “.

وفي خبر مسمع (2) عنه (عليه السلام) أيضا ” أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها فرجم ثم رجع واحد منهم، قال: يغرم ربع الدية إذا قال: شبه علي فان رجع إثنان وقالا: شبه علينا غرما نصف الدية، وإن رجعوا وقالوا: شبه علينا غرموا الدية، وإن قالوا: شهدنا بالزور قتلوا جميعا “.

(1) الوسائل الباب 63 من ابواب القصاص في النفس الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 64 من ابواب القصاص في النفس الحديث 1.