جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص54
سقوط القصاص والدية والاثم.
ولو قال الكامل للناقص ذلك لم يكن قصاص، لنقصه لا لقوله، والدية على البحث السابق، وبالعكس لا إشكال في ثبوت القصاص، وأماالناقصان فالثابت الدية، كما هو واضح.
ولو كان الآمر المكره هو الوارث للمقتول كان له القصاص، لعموم الادلة، ولا يسقط حقه باكراهه.
(الثاني:) (لو قال: اقتل نفسك) من غير إكراه له على ذلك ففعل (فان كان) المأمور (مميزا فلا شئ على الملزم) أي الآمر وإن كان سببا إلا أن المباشر أقوى منه (وإلا) يكن مميزا (فعلى الملزم القود) كما في القواعد وغيرها، لقوة السبب حينئذ على المباشر، وخصوصا مع الاكراه المتصور في حقه (و) إن كان (في تحقق إكراه العاقل هنا إشكال) باعتبار أنه لا معنى للاضطرار إلى قتل نفسه خوفا من قتله، لكن في المسالك وكشف اللثام ” نعم لو كان التخويف بنوع من القتل أصعب من النوع الذي قتل به نفسه فدفعه به اتجه حينئذ تحقق الاكراه، وترتب القصاص حينئذ على المكره الذي هو أقوى من المباشر “.
وقد يناقش بأن ذلك لا يقتضي جواز قتله لنفسه المنهي عنه،فلا حكم لاكراهه المزبور، وحينئذ يكون المباشر أقوى من السبب، واحتمال الجواز باعتبار شدة الامر المتوعد به مناف لاطلاق دليل المنع، وإلا لجاز للعالم بأنه يموت عطشا مثلا أن يقتل نفسه بالاسهل من ذلك، فتأمل جيدا.