پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص53

بل الظاهر تخليد السيد في السجن بأمره، لما عرفته من النص السابق، أللهم إلا أن يمنع شموله لنحو الفرض، وفيه أن الظاهر تخليد الآمر مطلقا في السجن حتى في صورة عدم القود من المباشر لصغره وإن توقف فيه بعض الافاضل، ولكن في غير محله، والله العالم.

(فروع:) (الاول:) (لو قال) كامل لآخر مثلا: (اقتلني أو لاقتلنك لم يسغ القتل) بلا خلاف بل ولا إشكال (لان الاذن لا ترفع الحرمة) الحاصلة من نهي المالك الحقيقي (و) لكن (لو) أثم و (باشر لم يجب القصاص) عند الشيخ في محكي المبسوط والفاضل في التلخيص والارشاد، بل في المسالك أنه الاشهر (لانه أسقط حقه بالاذن فلا يتسلطالوارث) الذي هو فرع على المقتول.

ومنه ينقدح عدم الدية حينئذ التى تنتقل من الميت ولو في آخر جزء من حياته إلى الوارث لاابتداء، بدليل نفوذ وصاياه وقضاء ديونه منها، إذ لو كانت للوارث ابتداء لم يكن كذلك.

نعم قد يناقش في أصل سقوط القصاص بكون الاذن غير مبيح فلا يرتفع به العدوان، كما لو قال: اقتل زيدا وإلا قتلتك، فيدخل في عموم أدلة القصاص، نحو ما لو أكره على قتل الغير، أللهم إلا أن يشك في شمول أدلة القصاص بل والدية لمثله، والاصل البراءة، ولا أقل من أن يكون ذلك شبهة يسقط بها قتله بناء على أنه كالحدود في ذلك، لكن لا يخفى عليك ما في الجميع، إلا أن يندرج في الدفاع، فيتجه حينئذ