پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص51

وابن البراج في محكي المهذب والجواهر: (يقتص منه إن بلغ عشرا) مستندا في الاول إلى أنه قضية عموم أخبارنا، بل يؤيده ما دل (1) على جواز عتقه وصدقته وطلاقه ووصيته، وعن الوسيلة ” أن المرهق كالعاقل “وعن المقنع والمقنعة ” يقتص منه إن بلغ خمسة أشبار، لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني (2): ” إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه، وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضي بالدية “.

(وهو) مع أنه ضعيف (مطرح) عند المعظم كالقول الاول، للاصل والاحتياط وعموم النصوص الناطقة بأن عمد الصبي وخطأه واحد (3) ورفع القلم عن الصبي حتى يبلغ (4) ونصوص حد البلوغ (5) وغير ذلك، فالعمل حينئذ على المشهور، هذا كله في الحر المميز غير البالغ.

(و) أما الكلام (في المملوك المميز) غير البالغ فالذي يقتضيه أصول المذهب وقواعده أن حكمه نحو ما ذكرناه في الحر، فان كان مكرها كان القصاص على المكره الذي هو أقوى من المباشر وإلا ف‍ (تتعلق الجناية برقبته، ولا قود عليه) لان الفرض عدمه بلوغه، ولا على الآمر لعدم مباشرته ولا إكراهه، وليست هي حينئذ إلا كغيرها من جناية الخطأ الصادرة منه بالغا.

(1) الوسائل الباب 15 من كتاب الوقوف والصدقات الحديث 1 والباب 44 من كتاب الوصايا والباب 32 من ابواب مقدمات الطلاق الحديث 2 و 6 من كتاب الطلاق (2) الوسائل الباب 36 من ابواب القصاص في النفس الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 11 من ابواب العاقلة الحديث 2 من كتاب الديات.

(4) الوسائل الباب 4 من ابواب مقدمة العبادات الحديث 10.

(5) الوسائل الباب 4 من ابواب مقدمة العبادات والباب 12 من كتاب الحجر.