جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص50
إلى ما دلا عليه من قتل السيد، وأما بالاضافة إلى ما دلا عليه من تخليد العبد في السجن فلا، بل ظاهر الصحيحة يقتضى قتله دونهما، والاوفق بالاصول ترجيح الصحيحة وإن حمل الخبران على صورة إفساد السيد فان إفساده بمجرده لا يدرأ القتل عن العبد بعد مباشرته له، مضافا إلى منع اقتضاء فعل الافساد المزبور القتل حدا إلا أن يكون محاربا.
ولعله لذا قال الكاشاني في الوافي: (أقول: في مخالفتهما للقرآن نظر، ولا سيما بعد تعليله (عليه السلام) بأن العبد بمنزلة الآلة، وفي التأويل بعد، بل لا ينافيان شيئا من المحكمات حتى يحتاجا إلى مثل هذه التكلفات، للفرق البين بين العبد والاجنبي ” إلى آخره وإن كان لا يخفى عليك ما فيه أيضا.
بل وما في ذلك كله بعد المفروغية من الحكم المزبور حتى ما في الخلاف من معذورية الجاهل وأن القود على السيد، والخبران المزبوران مطرحان أو محمولان على ما قيل من كون العبد صغيرا كالآلة وإن كانفيه أنه لا يتم في أحدهما المشتمل على تخليد العبد في السجن، إذ لم نجد قائلا به كذلك في العبد الصغير الذي هو مع تمييزه عمده خطأ فضلا عما إذا كان آلة لفقده التمييز أو غير ذلك، والله العالم.
(ولو كان) المباشر (مميزا عارفا غير بالغ وهو حر فلا قود) على أحد منهما، كما في القواعد وغيرها، لعدم بلوغ المباشر وعدم كونه آلة (و) لكن (الدية على عاقلة المباشر) الذي عمده خطأ إلا أنه قد يناقش بأن الظاهر تحقق الاكراه بالنسبة إليه فانه لا يقاد منه إذا قتل، وإذا تحقق فالسبب أقوى، فينبغي القود، نعم إذا لم يتحقق إلا الامر اتجه ما ذكر، فتأمل جيدا.
وقال بعض الاصحاب كالشيخ في محكى المبسوط والنهاية