پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص45

الاسد اتفاقا فلا قود، و) لكن (فيه الدية) ونحوه في القواعد وفي كشف اللثام ” فان الالقاء المذكور ليس مما يغلب أداؤه إلى الافتراس ” وفي المسالك: ” لان فعل السبع يقع باختياره، وطبعه مختلف في ذلك اختلافا كثيرا، فليس الالقاء في أرضه مما يقتل غالبا، نعم تجب الدية لكونه سببا في القتل ” وفيه أن ذلك يجري حتى لو ألقاه إلى السبع، كما أن في الاول أن فرض كونها مسبعة يقتضي ذلك، ولو سلم فالمتجه القصاص أيضا مع قصد احتمال حصول الافتراس، لصدق أنه القاتل عمدا عرفا، بل هوكذلك أيضا لو لم يفترسه الاسد ولكن جرحه جرحا لا يقتل مثله ومات بسرايته، ولعله لذا قال في مجمع البرهان: (ويحتمل القود أيضا، لانه قتل نفسا بالتسبيب، فيدل ” النفس بالنفس ” (1) عليه، وهو بعيد إذا لم يكن قاصدا للقتل وإلقائه في فم السبع، وإلا فليس ببعيد، فان إلقاء المربوط في محل السبع ولو كان مجيئه إليه نادرا لا يخلو عن قصد القتل، بل ولو ثبت عدم قصده، فان فعله موجب لذلك، وينبغي التأمل في ذلك، وهو فرع التأمل في معنى العمد، وقد مر فتذكر ” وان كان لا تخلو عبارته من تشويش في الجملة.

(المرتبة الرابعة: أن ينضم إليه مباشرة انسان آخر، وفيه صور:) (الاولى: لو حفر واحد بئرا فوقع آخر بدفع ثالث فالقاتل الدافع دون الحافر) بلا خلاف أجده فيه، لانه المباشر للقتل بما يقتل وهو الالقاء، دون الحافر الذي هو السبب البعيد وبمنزلة الشرط.

(وكذا لو ألقاه من شاهق فاعترضه آخر فانقد) بسيف مثلا (نصفين قبل وصوله) إلى (الارض ف‍) ان (القاتل)

(1) سورة المائدة: 5 الاية 45.