جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص43
(وكذا لو ألقاه إلى أسد) ضار مثلا (بحيث لا يمكنه الاعتصام) منه ولو بفرار ونحوه (فقتله سواء كان في مضيق أو برية) خلافا لبعض العامة، ففرق بينهما، وهو واضح الضعف بعد وضوح نسبة القتل إليه عرفا، وكون الاسد كالآلة نحو ما سمعته في إغراء الكلب، نعم لو كان الاسد لا يفترس غالبا كان الالقاء إليه من الاسباب النادرة، أما لو جهل حاله ولم يقصد القتل أمكن كونه كالضاري، لان فيه صفة الافتراس، ولصدق أنه قاتل عمدا، وخروج النادر للدليل لا يقتضي خروج المجهول كما عرفت تحقيقه في ما تقدم.
هذا وفي القواعد متصلا بما عرفت ” ولو فعل به الاسد ما لا يقتل غالبا ضمن الدية ولا قصاص ” وفي كشف اللثام ” إذ لم يصدر منه مباشرة للقتل ولا تسبيب لما يقتل غالبا إلا إذا قصد به القتل فكما تقدم غير مرة “.
وفيه أن مفروض البحث الالقاء والجمع المؤديان إلى ذلك غالبا، فهو حينئذ كالضرب بالسيف قاصدا المقتل فاتفق وقوعه في ما لا يقتلإلا نادرا لو مات به.
الصورة (الثالثة: لو أنهشه حية) نهشا (قاتلا) بأن قبضها وألقمها شيئا من بدنه ضغطها أم لا (فمات قتل به) وإن لم يقصد القتل بذلك، لكونه مما يقتل غالبا.
(و) كذا (لو طرح عليه حية) طرحا (قاتلا فنهشته فهلك ف (ان (الاشبه) أيضا (وجوب القود، لانه مما جرت العادة بالتلف معه) بل هو الكيفية المتعارفة في القتل بها، فيصدق حينئذ أنه القاتل عمدا، بل وكذا لو جمع بينه وبينها في مضيق لا يمكنه الفرار منها، خلافا لما عن العامة من عدم القود به، لانها تهرب من