پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص42

عمدا على مثله فضلا عن قوله تعالى (1): ” النفس بالنفس ” ونحوه مما لا إشكال في شموله لمثل ذلك الذي هو في الحقيقة كما لو وصل إلى البحر فالتقمه الحوت بعد وصوله الذي صرح الفاضل بكونه عمدا وإن استشكل في الاول لوصوله قبله إلى المهلك، بل لعل التلف بالالقاء إلى البحر من أفراده ذلك وإن كان الغالب منها الغرق.

نعم لو اختطفه طير ونحوه مما لا مدخلية له في التلف بالالقاء في البحر أمكن حينئذ عدم القود، وتعين الدية على إشكال فيه بعد أن كان المقصود الفعل القاتل وإن قتل بغيره مما هو نادر أيضا فضلا عن الغالب، ولعل الفرق بين المقام وبين المقدود نصفين بعد إلقائه من شاهق كون القاد قابلا للضمان قصاصا أو دية بخلافه في الفرض الذي هو كفصل في البئر،أللهم إلا أن يدعى عدم الفرق عرفا في نسبة القتل بين الجميع، وفيه منع.

نعم لو ألقاه في ماء قليل لا يغرق غير قاصد بذلك قتله فأكله سبع لوقوعه فيه أو التقمه حوت أو تمساح كان عليه الدية للتسبيب، دون القود، لعدم قصده ما يقتله، هذا كله في قصد الالقاء إلى البحر.

(أما لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فعليه القود) بلا خلاف ولا إشكال (لان الحوت ضار بالطبع فهو كالآلة) التي يصدق معها اسم القتل عمدا، كما هو واضح.

الصورة (الثانية: لو أغرى به كلبا عقورا) مثلا مما يقتل غالبا أو قصد القتل به مع ندرته فضلا عن عدم العلم بحاله (فقتله فالاشبه) بأصول المذهب وقواعده أن عليه القود، لانه كالآلة) التي لا ينسب القتل إليها، فالقاتل عمدا هو لا هي وإن كان الكلب له شبه اختيار به ينسب القتل ظاهرا إليه، لكن القاتل حقيقة المغري عرفا دونه.

(1) سورة المائدة: 5 الآية 45.