پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص38

(ولو جعل السم) القاتل مثله غالبا (في طعام صاحب المنزل) أو مع قصد ذلك به أو المعقب مرضا يترتب عليه الموت (فوجده صاحبه فأكله فمات قال) الشيخ (في الخلاف والمبسوط: عليه القود) بل في المسالك نسبته إلى الاشهر لضعف المباشرة بالغرور، ولصدق القتل عامدا لغة وعرفا، بل لعله نحو التقديم الذي هو ليس إلجاء، وإنما هو داع للاكل والطريق المتعارف في القتل بالسم الذي هو كالآلة.

ومن هنا قال في مجمع البرهان: (وينبغي التفصيل، وهو أنه إن كان الملقي عالما بأنه سم قاتل وأكل الآكل جاهلا بذلك فعليه القصاص،لانه تعمد القتل أو أدى إليه غالبا، لان إلقاءه مع عدم مانع من أكله بمنزلة فعل السبب، ولانه لو لم يكن مثل هذا موجبا للقود للزم منه وجود قتل كثير مع عدم القصاص، بل يلزم عدم القود في مقدم الطعام المسموم أيضا، إذ لا إلجاء أيضا، وكذا في أمثال ذلك، وهو ظاهر البطلان وفتح للفساد والقتل الكثير، وهو مناف لحكمة شرع القصاص، فتأمل.

وإن أكل عالما لا شئ عليه، فان الآكل هو القاتل نفسه لا غير، وإن فعل جاهلا فعليه الدية، لعدم قصد القتل ولا إلى موجبه التام ولو نادرا، فلا يكون عامدا، مع ثبوت عدم إبطال دم امرء مسلم، وعدم اعتبار القصد والعمد في الدية، فتأمل).

وإن كان لا يخلو بعضه من نظر يعلم مما قدمناه سابقا إلا أنه جيد في ثبوت القصاص (و) إن قال المصنف: (فيه إشكال) لقوة المباشرة وعدم إلجائه إلى الاكل ولا قدمه إليه.

نعم تثبت الدية لترتب القتل على فعله وعدم بطلان دم امرء مسلم، فهو حينئذ كحفر البئر إن لم يكن أقوى وإن كان لا يخفى عليك ما فيهبعد الاحاطة بما ذكرناه.

وأضعف منه ما عن بعض العامة من القول