پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص36

نعم (لو (إن خ ل) لم يعلم) بالحال (فأكل فمات فللولي القود) عندنا (لان حكم المباشرة سقط بالغرور) سواء خلطه بطعام نفسه وقدمه إليه أو أهداه إليه أو خلطه بطعام الآكل ولم يعلم أو بطعام أجنبي وندبه إليه من غير شعور أحد من الآكل والاجنبي، ولو علم الاجنبي وشارك في التقديم كان شريكا في الجناية، فما عن الشافعي من قوله بنفي القود ترجيحا للمباشرة التي عرفت سقوطها بالغرور واضح الضعف.

هذا وفي مجمع البرهان ” لو قدم شخص إلى غيره طعاما مسموما فأكله ذلك الغير عالما بالسم وكونه قاتلا لا شئ على المقدم من القصاص والدية، لانه السبب القوي بل المباشر، فهو القاتل لنفسه لا غير، وإن جهل أحدهما يكون المقدم قاتل عمد، فعليه القصاص مع علمه بهما، والدية عليه مع جهله بأحدهما “.

وفيه منع كون المقدم قاتل عمد مع فرض علم المتناول بأن في الطعام شيئا قاتلا ولكن لم يعلم أنه سم، ضرورة عدم مدخلية جهله بالسم فيإقدامه على قتل نفسه، بل قد يشك في ذلك لو علم بأن فيه سما خاصة، حيث إنه أقدم على ما يحتمل فيه القتل.

وكذا منع ثبوت الدية مع جهل المقدم بالحال بأن كان الواضع غيره، للاصل وأولوية المباشرة مع التساوي، وضمان الطبيب للمريض المختار في التناول إنما هو للدليل، ولا ينافي ذلك ما تسمعه من المصنف والفاضل وغيرهما من ثبوت الدية في ما لو حفر بئرا في داره فدعا غيره فوقع في

= جاءت هذه الجملة في الهامش، لكن أشير بالعلامة لموضع التخريج في موردين: أحدهما ما جاء في هذه الطبعة، الثاني ما جاء في سائر الطبعات والنسخة الاصلية المبيضة، والموضع المناسب له هو ما جاء في هذه الطبعة.