جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص32
عن رجل كان راكبا على دابة فمس رجلا ماشيا حتى كاد أن يوطئه فزجر الماشي الدابة عنه فخر عنها فأصابه موت أو جرح، قال: ليس الذي زجر بضامن، إنما زجر عن نفسه “.
وقد يشكل بأن زجره عن نفسه لا ينافي ضمانه بعد نسبة الفعل إليه إذ الاذن الشرعية إنما تدفع الاثم، نحو ما سمعته في تأديب الولد وغيره، وليس ذا من الدفاع الذي لا يتعقبه ضمان سيما بعد إمكان تنبيه صاحب الدابة وإمكان التنحي عنها وغير ذلك، أللهم إلا أن يقال: إن ذلك كتقصير الراكب المكلف بعدم إضرار دابته الغير فتأمل، وربما يأتي إن شاء الله زيادة تحقيق لذلك، والله العالم.
الصورة (السادسة: قال الشيخ: لا حقيقة للسحر) لقوله تعالى (1): ” وما هم بضارين به من أحد إلا باذن الله ” وقوله تعالى (2): (يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ” وقوله تعالى (3): ” سحروا أعينالناس ” بل عن التبيان له ” كل شئ خرج عن العادة الجارية لا يجوز أن يتأتى من الساحر، ومن جوز للساحر شيئا من هذا فقد كفر، لانه لا يمكنه مع ذلك العلم بصحة المعجزات الدالة على النبوة، لانه أجاز مثله من جهة الحيلة والسحر “.
(و) لكن (في الاخبار ما يدل على أن له حقيقة) وأن منه ما هو من المطبب تأثيرا وعلاجا (4) بل فيها ما يدل على وقوعه في زمن النبي (صلى الله عليه واله) حتى قيل: إنه سحر بحيث يخيل إليه
(1) سورة البقرة: 2 الاية 102.
(2) سورة طه: 20 الاية 66.
(3) سورة الاعراف: 7 الاية 116.
(4) البحار ج 63 ص 21.