پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص30

الوقوع مما يقتل غالبا) أو أنه قصد القتل به (فهلك الاسفل فعلى الواقع القود) لما عرفت (ولو لم يكن يقتل غالبا) ولا قصد به القتل (كان خطأ شبيه العمد، فيه الدية مغلظة و) على كل حال (دم الملقى نفسه هدر).

لكن لا يخفى عليك ما في إطلاقه، أللهم إلا أن يريد به البناء على ما سبق، ومن هنا صرح بالتقييد في القواعد ” ولو وقع لا عن عمد فلا شئ ” كما في كش اللثام.

لخبر عبيد بن زرارة (1) عن الصادق (عليه السلام) ” سألته عن رجل وقع على رجل فقتله، فقال: ليس عليه شئ “.

وفي صحيح ابن مسلم (2) عن أحدهما (عليهما السلام) ” في الرجل يسقط على الرجل فيقتله، قال: لا شئ عليه، قال: ومن قتله القصاص فلا دية له “.

وفي خبر عبيد بن زرارة الآخر (3) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما، قال: ليس على الاعلى شئ ولا على الاسفل شئ “.

وظاهر الجميع عدم شئ عليه حتى الدية، ولعله لعدم صدور فعل منه ينسب إليه ولو خطأ، بخلاف النائم والساهي ونحوهما ممن يصدر الفعل منهم ولو من دون شعور، وربما يأتي إن شاء الله زيادة تحقيق لذلك،ولو ألقاه غيره قاصدا للاسفل أن يقتله أقيد الدافع به وبالواقع إن كان الوقوع مما يقتل الواقع غالبا أو قصد قتله أيضا، ولو قصد قتله بالدفع أو كان الوقوع مما يقتل غالبا ولم يقصد إيقاعه على الاسفل ضمن

(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 20 من ابواب القصاص في النفس الحديث 1 – 2 – 3.