جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص26
قدر على الخروج، لان النار قد ترعبه وتدهشه وتشنج أعضاءه بالملاقاة، فلا يظفر بوجه التخلص “.
ومن هنا قال في كشف اللثام: (إنها تعطي القطع بعدم القصاص مطلقا والتردد في سقوط الدية، ثم استقر به إذا علم الاهمال تخاذلا ثم قال: ومبني الوجهين على تعارض ظاهرين وأصلين، فان الظاهر من حال الانسان أن لا يتخاذل عن الخروج حتى يحترق وظاهر النار المفروضة سهولة الخروج عنها، وأنه لا يحترق بها إلا من تعمد اللبث فيها، والاصل براءة الذمة، والاصل عدم الشركة في الجناية، والاحتياط يقوى ما في الكتاب “.
قلت: قد يقال: إن مبنى المسألة على تحقق صدق قتله، فان حصل اتجه القصاص حينئذ مع فرض كون الشئ مما يقتل مثله غالبا وإلا فمع قصد القتل به أو إذا لم يقصد عدم القتل به وإن لم يحصل فالمتجه سقوطهما معا.
ودعوى أن مجرد الالقاء سبب للضمان واضحة المنع، ضرورة عدم دليل على كونه كذلك، فليس هنا إلا صدق قتله، والاحتياط في الدماء لو سلم عدم اقتضائه للقصاص ولو للشبهة بناء على أنه كالحد في ذلكلكنه لا يقتضى ضمان الدية مع عدم العلم بالترك تخاذلا، فالتحقيق مراعاة الصدق المذكور على الوجه المزبور ولو بملاحظة الظاهر الذي لا ينافيه بعض الاحتمالات، هذا كله مع عدم العلم.
(أما لو علم أنه ترك الخروج تخاذلا) بالقرائن أو باقراره (فلا قود) قطعا (لانه) هو الذي (أعان على نفسه) بلبثه الذي هو كون غير كون الالقاء، فيستند القتل إليه لا إلى الجاني.
(و) منه (ينقدح أن لا دية له أيضا، لانه مستقل باتلاف