پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص23

قال: نعم ” الحديث.

ونحوهما غيرهما من النصوص (1).

(ولو ضربه دون ذلك فأعقبه مرضا ومات فالبحث) فيه (كالاول) وفي القواعد وشرحها التصريح بأن عليه القصاص كالمخنوق المرسل ضمنا حتى مات.

وفي المسالك ” لان ضربه وإن لم يكن قاتلا غالبا ولا قصده إلا أن إعقابه للمرض الذي حصل به التلف صير الامرين بمنزلة سبب واحد، وهو مما يقتل غالبا وإن كان الضرب على حدته مما لا يقتل، ويؤيده ما سيأتي من أن سراية الجرح عمدا يوجب القود وإن كان الجرح غير قاتل، وهذا من أفراده، لان المرض مسبب من الجرح، ومنه نشأ الهلاك، فكان في معنى السراية، وبهذا الحكم صرح في القواعد والتحرير، ولا يخلو من إشكال، لان المعتبر كما تقدم إما القصد إلى القتل أو فعل ما يقتل غالبا، والمفروض هنا خلاف ذلك، وإنما حدث القتل من الضرب والمرض المتعقب له، والمرض ليس من فعل الضارب وإن كان سببا فيه، ولاجل هذا الاشكال فسر بعضهم ” الاول ” في قول المصنف: ” فالبحث كالاول ” بما فصله سابقا في الصورة الاولى من قوله: ” أما لو حبس نفسه يسيرا لا يقتل مثله غالبا إلى قوله: أشبهه القصاص إن قصده القتل، والدية إن لم يقصد ” فيكون الحكم هنا أن الضرب المتعقب للمرض عمدا إن قصد به القتل فالقصاص، ويوجب الدية إن لم يقصد، لا أنه عمد مطلقا،وهذا التفسير وإن وافق الظاهر من الحكم إلا أنه غير مراد للمصنف، لانه حكمه وحكم غيره في خصوص هذه المسألة بكونه عمدا مطلقا، والعلامة فرض المسألة على وجه لا يحتمل سوى ذلك، وإن كانت عبارة المصنف بقرب المسألة الاخرى محتملة احتمالا مرجوحا “.

(1) الوسائل الباب 11 من ابواب القصاص في النفس.