جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص21
والخنق الذي هو كذلك “.
ولكن ذلك كله كما ترى لا يرجع إلى محصل بعد ما عرفت أن المدار على صدق القتل عمدا، سواء كان مباشرة أو تسبيبا، بل لم نجد شيئا منهما عنوانا في شئ من الادلة، كما أن جملة مما ذكروه في السبب يعد مباشرة عرفا، وقد ذكر الفاضل الخنق تارة بالمباشرة وأخرى بالتسبيب، ونحوه وقع للمصنف، نعم ما سمعته من الضابط المزبور في القصاص موافق لما ذكرناه، هذا كله في المباشرة.
(وأما التسبيب فله مراتب: الاولى انفراد الجاني بالتسبيب المتلف، وفيه صور: الاولى لو رماه بسهم فقتله قتل) لا (لانه مما يقصد به القتل غالبا) ضرورة كونه أعم من ذلك، بل لما سمعتهمن صدق القتل عمدا وإن لم يقصد القتل به، بل وإن قصد عدمه فاتفق القتل، بل لو أراد برميه غير المقتل فأصاب المقتل، فان ذلك كله من العمد الموجب للقصاص لما عرفته، ولا يرد التأديب ونحوه مما لم يكن عاديا فيه، نعم خرج من ذلك الصورة المزبورة خاصة للادلة المذكورة.
(وكذا لو رماه بحجر المنجنيق، وكذا لو خنقه بحبل ولم يرخ عنه حتى مات أو أرسله منقطع النفس) وإن لم يكن ميتا (أو) غير منقطع بل تردد ولكن بقي (ضمنا) زمنا في جسده بلاء من الخنق المزبور (حتى مات) بل في كشف اللثام ” طالت المدة قدرا يقتل الخنق في مثله غالبا أو لا، قصد القتل أو لا لما عرفت ” أي من الضابط المزبور.
لكن في المتن متصلا بذلك (أما لو حبس نفسه يسيرا لا يقتل مثله) لمثله (ثم أرسله فمات ففي القصاص تردد) ينشأ مما سمعته سابقا.
(و) لكن (الاشبه) بأصول المذهب وقواعده (القصاص إن قصد القتل، والدية إن لم يقصد أو اشتبه القصد) لما تقدم، إذ ذلك