جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص20
الحجام أو غرزه بابرة أو شوكة فان كان في مقتل كالعين والفؤاد والخاصرة والصدغ وأصل الاذن والانثيين والمثانة ونقرة النحر فمات فهو عمد أيضا، لانه مما يقتل غالبا، وإن كان في غير مقتل فان كان قد بالغ في إدخالها فهو كالكبير من الجرح، لانه قد يشتد ألمه ويفضى إلى القتل، فإذا بالغ مبالغة كذلك فقد فعل ما يقتل غالبا وإن كان الغرز يسيرا أو جرحه جرحا يسيرا كشرطة الحجام فان بقي المجروح من ذلك ضمنا أي مريضا زمنا حتى مات أو حصلبسببه تشنج أو تأكل أو ورم حتى مات فهو عمد كما في المبسوط، لتحقق العلم بحصول القتل بفعله، كما إذا سرى الجرح فمات، فانه يوجب القصاص، فالضابط في القصاص العلم العادي بتسبب موت المقتول من فعله المعتمد به.
الثاني أن يضربه بمثقل يقتل مثله غالبا كاللت أي الدبوس وهو فارسي والمطرقة والخشبة الكبيرة والحجارة الكبيرة أو يضربه بحجر صغيرا أو عصا، أو يلكزه بها في مقتل أو في حال ضعف المضروب بمرض أو صغر أو في زمن مفرط في الحر والبرد، وبالجملة بحيث يقتله بتلك الضربة غالبا بحسب الزمان وحال المضروب ومحل الضرب، أو يكرر الضرب عليه حتى يقتله بما يقتل من العدد غالبا عادة، وهو أيضا يختلف باختلاف الزمان وباختلاف الزمان وباختلاف حال المضروب كما في المبسوط، وكل ذلك يوجب القود وإن لم يقصد القتل بذلك أو ادعى الجهل بافضائه إلى القتل عادة، فانه لو سمع منه ذلك أدى إلى إهدار دماء المسلمين، أما لو ضربه بشئ صغير جدا كالقلم والاصبع في غير مقتل أو مسه بالكبير من غير ضرب ولا مس عنيف ولم يكن مما يقتل مثله وبالجملةفعل ما لا يحتمل استناد القتل إليه عادة ولا نادرا فلا قود ولادية، لانه لم يقتل عمدا ولا خطأ، وإنما اتفق موته مع فعل من أفعاله، وكذا يجب القصاص بالذبح ونحوه مما لا يدخل في الضرب بمحدد أو مثقل،