جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص19
المسموم للضيف، وسيأتي للمصنف التعرض لها في الاثناء وإن أطنب الفاضل في القواعد فيها.
ولكن التحقيق عدم الثمرة لذلك بعد صدق اسم القتل عمدا أو خطأ بهما، إذ ليس في شئ من الادلة عنوان الحكم بلفظ المباشرة والسبب، وإنما الموجود (قتل متعمدا) ونحوه، فالمدار في القصاص مثلا على صدقه، نعم ما لا يحصل فيه الصدق المزبور يحتاج إلى الدليل في ضمانه القصاص أو الدية، وينبغي الاقتصار عليه وعلى ما يلحق به مما يستفاد من فحوى دليله أو من الاجماع أو من غيره كما أطنبنا في ذلك في كتاب الغصب (1) فلاحظ وتأمل، فان المقام قريب منه.
وكان ذكر السبب والمباشرة هنا لفائدة الاشتراك في الثاني وغيره مما تعرفه في مطاوي البحث، وإلا فمع صدق القتل بهما عمدا لا فرق بينهما، كما هو واضح.
(أما المباشرة فكالذبح والخنق) باليد (وسقي السم القاتل) بايجاره في حلقه (والضرب بالسيف والسكين والمثقل والحجر الغامز) الكابس على البدن لثقله (والجرح في المقتل ولو بغرز الابرة) ونحو ذلك مما يرجع إلى صدق القتل مباشرة.
ولكن أطنب في القواعد وشرحها للاصبهاني فيها وقالا: ” إنها نوعان: الاول أن يضربه بمحدد، وهو ما يقطع ويدخل في البدن كالسيف والسكين والسنان وما في معناها مما يحدد فيجرح ويقطع من الحديد والرصاص والنحاس والذهب والفضة والزجاج والحجر والقصب والخشب، فهذا كله إذا جرح به جرحا كبيرا يقتل مثله غالبا، فهو قتل عمدا إذا تعمده، وإن جرحه بأحد ما ذكر جرحا صغيرا لا يقتل مثله غالبا كشرطة
(1) راجع ج 37 ص 46 – 53.