جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص18
به القتل وإن كان مما يقتل نادرا، إذ ليس في شئ من الادلة العمد إلى القتل، بل ولا العرف يساعد عليه، فانه لا ريب في صدق القتل عمدا على من ضرب رجلا عاديا غير قاصد للقتل أو قاصدا عدمه فاتفق ترتب القتل على ضربه العادي منه المتعمد له.
وربما يشهد لذلك ما تسمعه منهم من إجراء حكم العمد على الضرب بالآلة التي لا يقتل مثلها ولكن اتفق سرايتها حتى قتلت، وليس ذلك إلا للصدق المزبور وليس في الادلة ما يخرجه كما ستسمع تحريره.
وقد تحصل من ذلك أن الاقسام ثلاثة: عمد محض، وهو قصد الفعل الذي يقتل مثله، سواء قصد القتل مع ذلك أو لا، وقصد القتل بما يقتل نادرا، وشبه العمد قصد الفعل الذي لا يقتل مثله مجردا عن قصد القتل، والخطأ أن لا يقصد الفعل ولا القتل أو يقصده بشئ فيصيب غيره.
(ثم العمد قد يحصل بالمباشرة، وقد يحصل بالتسبيب) وأماالشرط فلا يجب به قصاص أصلا، ولكن قد تجب به الدية بالشروط التي ستعرفها إن شاء الله، ولعله لعدم صدق القتل به عمدا، إذ المراد به ما يقف عليه تأثير المؤثر، ولا مدخل له في العلة للزهوق، إي لا تأثير له، كحفر البئر بالنسبة إلى الوقوع فيها، إذ الوقوع مستند إلى علته، وهي التخطي، بخلاف العلة التي يستند الازهاق إليها ابتداء أو بواسطة، كالجراحات القاتلة بالسراية، فانها تولد السراية، والسراية مولدة للموت أو بوسائط، كالرمي المولد للجرح المولد للسراية المولدة للموت.
وربما قيل: إنها المباشرة، ولكن الظاهر أن المراد بها إيجاد أقرب العلل إلى الزهوق، أي المؤدية إليه ابتداء.
وأما السبب فهو ماله أثر في التوليد للموت كما للعلة، ولكن يشبه الشرط من وجه، ومراتبه ثلاثة: الاكراه وشهادة الزور وتقديم الطعام