جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص17
على طولها، فان محصلها كما اعترف هو به الفرق بين المحدد وغيره، فلا يعتبر في عمد الاول القصد بخلاف الثاني.
وهو شئ غريب إن أراد به من حيث العرف، وإن أراد من حيث الشرع فلم نجد ما يشهد له سوى خبر عبد الله بن زرارة (1) عن الصادق (عليه السلام) ” إذا ضرب الرجل بحديدة فذلك العمد ” الذي لا يصلح به نفسه الخروج عما عرفت من وجوه مع احتماله القصد إلى القتل بذلك أيضا، وأما بعض النصوص السابقة المطلقة فلا إشارة في شئ منها إلى التفصيل المزبور.
ومن ذلك يعلم الاتفاق على عدم العمل به، فلا بد منتقييده بذلك أو بما عليه الاصحاب من الحمل على صورة القصد إلى القتل، ولعل الثاني أولى لما عرفته من الوجوه السابقة.
ولكن الانصاف مع ذلك كله عدم خلو الفرق بين الصورتين بالقصد وعدمه من الاشكال بعدم مدخلية القصد في صدق القتل عرفا.
أللهم إلا أن يقال هو كذلك في صدق القتل بخلاف العمد إلى القتل، فانه مع عدم القصد إليه ولا إلى فعل ما يحصل به القتل غالبا لا يصدق العمد إليه، بل لا يقال قتله متعمدا أي إلى قتله.
أو يقال: إنه لا فرق بينهما في الصدق العرفي، ولكن الادلة الشرعية تكفي في الفرق بينهما في الاحكام، فأجرت على الاخير حكم الخطأ شبه العمد بخلاف الاول.
والعمدة في تنزيل إطلاق النصوص المزبورة على ذلك الشهرة المحققة والمحكية والاجماع المحكي، ولو لا ذلك لكان المتجه فيه القصاص، لصدق القتل عمدا على معنى حصوله على جهة القصد إلى الفعل عدوانا الذي حصل
(1) الوسائل الباب 11 من ابواب القصاص في النفس الحديث 9 وهو خبر الفضلابن عبد الملك بسند الصدوق (قده) كما في الفقيه ج 4 ص 77 الرقم 239.