جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص16
العمد في النصوص المتقدمة على شبيه العمد، لمقابلته بالخطأ المحض.
لكى لا يخفى عليك أن الاحتياط لا يجب مراعاته بعد ظهور الادلة، وربما كان معارضا لحق الغير، والتعليل المزبور لا حاصل له، وأن الجمع المزبور مناف لما تضمنه بعضها من التصريح بالقود في العمد،وأنه ليس بأولى من حمل هذه النصوص على صورة عدم القصد إلى القتل، كما هو الغالب في الضرب بما لا يقتل إلا نادرا وإن كان في بعضها ” يريد قتله ” بل هذا أولى من وجوه لاتخفى عليك بعد الاحاطة بما ذكرناه، وبعد ضعف جملة منها ولا جابر، ومعتبر السند منها غير مقاوم لتلك من وجوه أيضا.
وقد بان لك من ذلك كله أن العمد يتحقق به كسابقه.
وهل يتحقق أيضا مع القصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت وإن لم يكن قاتلا في الغالب إذا لم يقصد به القتل أو قصد العدم كما لو ضربه بحصاة أو عود خفيف ؟ فيه روايتان (1) أشهرهما عملا كما في النافع والمسالك (أنه ليس بعمد يوجب القود) بل لا أجد فيه خلافا بين المتأخرين، بل عن الغنية الاجماع عليه، للنصوص السابقة (2) المنجبرة والمعتضدة هنا بما سمعت مضافا إلى ظهورها في ما نحن فيه ولو من الغلبة التي ذكرناها، فتترجح حينئذ بذلك كله على إطلاق النصوص الاولة المقابلة لها أو عمومها، فتقيد أو تخصص بها.
خلافا للمحكي عن المبسوط من أنه عمد أيضا كالسابق، إما مطلقا كما حكاه عنه بعض، لاطلاق النصوص السابقة المعارض لاطلاق الاخرى المرجح عليه هنا بالاعتضاد بالشهرة والاجماع المحكي، وإما في الاشياء المحددة خاصة، كما هو مقتضى عبارته المحكية عن مبسوطه في كشف اللثام
(1) و (2) الوسائل الباب 11 من ابواب القصاص في النفس.